مجلس المنافسة يتوعد شركات المحروقات بعقوبات في حال الإختلال بالتزاماتها
جورنال أنفو - محمد زكى (صحفي متدرب)
توعد مجلس المنافسة شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، بعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس، حسب ما كشفه أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة.
و أكد رحو في حوار نشرته “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير “بخصوص التخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة ،بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى . المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”.
وأشار رحو الى التقرير المقرر العام الصادر في عشت 2023 الذي ، تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن التقرير أبرز أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة .حسب ما أوضحه رئيس المجلس.
وأكد رحو أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم
و تابع أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام .
وفي السياق ذاته تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.
مشددا “نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم بالنزاع لا يتجاوز 10 في المئة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ”.
وينص القانون كذلك وفق رحو، على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. “لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات . وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة”.
ولفت رئيس مجلس المنافسة ، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.
كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.