جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

التشطيب على محامي من هيئة مراكش لتورطه في قضايا تتعارض مع أعراف المهنة

جورنال أنفو

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرارا يقضي بالتشطيب على محام من سجل هيأة المحامين بالمدينة الحمراء، لتورطه في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة، أهمها جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي.

 

 

وأوردت مصادر صحفية، أن الحكم الصادر قضى بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه والحكم من جديد، بمؤاخذة المحامي بهيأة مراكش من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالتشطيب عليه من الجدول وتحميله الصائر.

 

 

وأضافت أنه من المنتظر توصل مجلس هيأة المحامين بمراكش بمضمون قرار غرفة المشورة من أجل تنفيذه وتبليغ الجهات المختصة، حتى لا يواصل المحامي المشطب عليه مهام مهنة لم يعد منتميا إليها.

 

 

وكشفت، أن قرار التشطيب يندرج ضمن الملفات التأديبية الخاصة بالمحامين، موضوع شكايات الأفراد أو النيابة العامة، التي تهدف إلى تخليق المهنة وتحصينها وحماية حقوق المتقاضين، إحقاقا للحق والعدالة.

 

 

ومازال المحامي يتابع أمام المحاكم في عدة قضايا رائجة ذات طبيعة جنحية وجنائية، من بينها ملف جناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، الذي يتابع بشأنه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي ستعقد جلستها في 26 مارس الجاري، بعد إدانته في المرحلة الابتدائية رفقة موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، التي توبعت بجناية التزوير في سجل عمومي، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.

 

 

ويتابع المحامي نفسه، في ملف آخر بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بجنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة تخص طلب استقالة موجها لوزارة الصحة باسم طبيبة مقيمة في طور التكوين تخصص أمراض النساء والتوليد، وهو الفعل الذي تسبب للضحية في أضرار مادية ومعنوية، بعد أن غير وضعيتها من طبيبة إلى عاطلة إثر توصلها برسالة من وزارة الصحة، تشعرها بقبول استقالتها، وحرمانها من الاستفادة من تكوينها والحصول على دبلوم تخصص أمراض النساء والتوليد، وتوريطها في مشاكل أخرى تتمثل في مطالبتها، من قبل مصالح وزارة الصحة، بإرجاع مبلغ 180626.15 درهما، والآثار النفسية التي أصبحت تلازمها إلى حدود اليوم.

 

 

ويعتبر المحامي المعني بقرار التشطيب من ذوي السوابق القضائية، إذ أدين بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل النصب على موكله في 32 مليون سنتيم إثر التصرف في المبلغ، وإصداره شيكا بدون مؤونة لإيهامه باستخلاصه في ملف يخصه، يتعلق ب”حجز تحفظي”، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر تحت عدد 872، وتم الطعن فيه بالنقض، قبل أن تبت فيه محكمة النقض برفض الطلب، بمقتضى القرار عدد 420.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.