مذكرة تعاون وتنسيق بين وزارة الشغل والإدماج المهني و رئاسة النيابة العامة
جورنال أنفو- حكيمة مومني
اتفقت وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة، اعتماد مذكرة تعاون في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
تتمثل أهداف المذكرة في إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ويتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض، وتحقيق أهداف المذكرة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك عبر التشاور المستمر في المجالات التالية، إضافة إلى الحرص على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12/19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
كما تتيح تلك المذكرة، تعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل؛ وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمال وحماية الحقوق الأساسية في العمل كما تم إقرارها في إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998، واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، وكما هي منصوص عليها في التشريع الوطني؛ وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛ التعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية؛ وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها؛ بالإضافة إلى التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل؛ عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين.
وتخوّل أيضا، تنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل؛ تعزيز التواصل بين السيدات والسادة مفتشات ومفتشي الشغل والسيدات والسادة قضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية. كما يمكن إضافة أي مجال من مجالات التعاون يقرره الطرفان لاحقا. المادة الرابعة تنفيذ المذكرة لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة يعين الطرفان أعضاء في لجان مشتركة بينهما، مع إمكانية استدعاء قطاعات أخرى (حكومية وغير حكومية) ذات الصلة بمجالات التعاون لحضور اجتماعاتها، وذلك على الشكل التالي: لجنة مركزية للقيادة: تحدث هذه اللجنة على الصعيد المركزي، وتتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وتجتمع مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ. لجن جهوية: تحدث هذه اللجان على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتألف من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه. لجن إقليمية: تحدث هذه اللجان على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، وتتألف من السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة أو من ينوب عنه، والسيد المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه. تجتمع اللجان الجهوية واللجان الإقليمية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل دراسة واعتماد الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها في إطار مخطط العمل السنوي؛ وضع آليات تنفيذ الأنشطة المتفق عليها وتقييم نتائجها بناء على مؤشرات قياس متفق عليها؛ رفع تقارير مفصلة عن الأنشطة المنجزة إلى لجنة القيادة التي تقوم بإعداد تقرير تركيبي يتضمن اقتراحاتها لتعزيز التعاون وحسن تنفيذ الأنشطة المعتمدة وتحيله على أنظار كل من السيد وزير الشغل والإدماج المهني والسيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه.
وتنص المذكرة بالإضافة لما سبق، على أن المادة الخامسة تمول برامج التعاون التي تمكن للطرفين كلما دعت الضرورة لذلك، الاتفاق على وضع آليات لتمويل أنشطة التعاون المزمع تنفيذها في إطار هذه المذكرة.