القانون يمنع الجمع بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقديم الخدمات
جورنال أنفو- عبد الحفيظ الشياظمي
أوضحت وزارة الشغل والإدماج المهني، أن المادة المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005، تنصّ على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق.
كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريـعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
في سنة 2008 وبعد مضي ثلاث سنوات دون تمكن الهيئات المدبرة من احترام مقتضيات المادة 44 داخل الأجل المذكور منحت الهيآت المعنية، – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- تمديدا أولا انتهى بحلول غشت 2010 وذلك بمقتضـى القانون رقم 24.08، ومنحت تمديدا ثانيا بعد تداول دام سنة ونصف داخل المؤسسة التشريـعية حيث صودق على مقترح قانون منح الوقت الكافي لتنفيذ مقتضيات هذه المادة و إيجاد طرق بديلة لمعالجة هذه الإشكالية، وصدر القانون رقم 19.11 في 30 يونيو 2011، القاضي بـتمديد الفترة المذكورة إلى نهاية دجنبر 2012.
سبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن وافق على قرار سنة 2002 باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة للصندوق، إلا أن هذا التدبير حال دون تطبيقه عوائق موضوعية، كما أن سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة.
وعلى إثر ذلك، انعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2012 اجتماع برئاسة الحكومة أسفر على ضرورة إنجاز دراسة استراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها.