المجلس الأعلى للحسابات ينشر قرارات غرفة التأديب
نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
وذكر بلاغ للمجلس أن القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية همت البت في مسؤولية 53 شخصا، متابعين في إطار تسع (09) قضايا تتعلق بأجهزة عمومية، تشمل مؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، مشيرا إلى أن الصنف الأول من هذه الأجهزة يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات مراكش تانسيفت الحوز وفاس-بولمان وسوس-ماسة وطنجة تطوان والشاوية-ورديغة وتادلة أزيلال، في حين يهم النوع الثاني معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أطلس ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أنس والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
وأوضح البلاغ أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، في إطار هذه القضايا، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين ألف (1.000) درهم ومئتي ألف (200.000,00) درهم.
أما بخصوص المجموعة الثالثة من قرارات غرفة الاستئناف، يضيف البلاغ، فقد تضمنت 25 قرارا صادرا عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة للنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات، لافتا إلى أن هذه القرارات تتوزع بين 16 قرارا صادرا في ميدان التدقيق في الحسابات، و9 قرارات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأشار المصدر ذاته، في ما يتعلق بالبت في الحسابات، إلى أنه تم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي أثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16. وتتعلق هذه المسؤولية أساسا بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد وبعدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم التأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية. فيما تم الحكم بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد.
وأبرز المجلس، في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن القرارات المنشورة قضت بتأييد الأحكام المستأنفة، باستثناء قرار واحد، موضحا أن الغرامات، التي تم تأكيدها في هذه القرارات، تراوحت بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم.
ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون القرارات المنشورة وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة.
وأضاف أنه فضلا عن وظيفة الردع العام، يسعى المجلس، من خلال نشر المقررات القضائية إلى المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وذلك من خلال توضيح المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع إبراز خصائص و عناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المحاكم المالية في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن تحميل الإصدارين من المقررات القضائية المذكورين على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات (www.Courdescomptes.ma).