القضاء يلزم شركة “إيكيا- المغرب” بدفع تعويض
فى خطوة مهمة لتعزيز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك ،أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 25 مارس 2021 في جلستها العلنية حكما لأول مرة بإلزام شركة دولية لها فرع بالدارالبيضاء وهي “إيكيا المغرب” أن تؤدي لأحد زبنائها بأدائها لفائدة المدعي مبلغا قدره 2000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر تعويضاً عن الأضرار المادية التي حصلت له معها.
وفي هذا الشأن علمنا أن الإعلامي ادريس الوالي تقدم في بداية السنة الجديدة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط ضد الشركة بواسطة نائبه الأستاذ زكريا الغلماني وطالب بإلزامها بجبر وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم استكمال عملية تركيب الدولابين والسرير الذين اشتراهما المدعى منها بضواحي الدارالبيضاء.
وحسب حيثيات المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي ادريس الوالي إلى كتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-01-2021، عرض فيه بأنه اشترى من المدعى عليها بتاريخ 29-11-2020 دولابين وسرير على أساس تسليم وتركيب السلعة بتاريخ 7-12-2020 كما هو مثبت بعقد الشراء أي بعد أكثر من أسبوع من تحويل المبلغ المالي لحساب الشركة. وإن المدعى عليها قامت بإرسال عاملين اثنين تابعين لها قصد تركيب الدولابين والسرير ابتداء من الساعة الثانية عشر بعد الزوال إلى حدود الساعة الخامسة مساء بتاريخ 8-12-2020 خلافا لما ورد في عقد الشراء وأنه كان ينتظر أن تقوم الشركة بإرسال عمالها في اليوم الموالي لإتمام تركيب المشتريات لكن لم تفعل ولم تقدم له أي اعتذار عن ذلك مما دفعه لإحضار المفوض القضائي لإنجاز معاينة للوضع . وقد سعى بجميع الطرق الحبية لدى المدعى عليها لاستكمال خدمة التركيب لكن دون جدوى
وبعد مرور مدة عن عدم استئناف عمال الشركة لخدمة التركيب أصبح مضطرا بعد الفوضى والإرباك التي تركوا عليها أثات منزله اللجوء إلى تكليف نجار على نفقته الخاصة للقيام بإتمام تركيب المشتريات وهو ما ألحق اضرارا مادية ومعنوية به وبأسرته ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بعد ثبوت إخلالها بالتزامها التعاقدي بأداء تعويض مادي معنوي يقدر ب 19000,00 درهم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليها الصائر.
في حين أجابت الشركة أي المدعى عليها حسب حيثيات الحكم بأن التأخير راجع لفعل المدعى، غير أنها لم تدل بأي دليل يثبت قيامها بالمحاولات المفصلة بمذكرتها الجوابية لإكمال التزامها بتركيب الأثاث.
من جهتها عللت الأستاذة لمياء أوبوزور القاضية المكلفة بالمحكمة الإبتدائية أن تخلف المدعى عليها عن الوفاء بالتزامها بشكل كلي وفق ما تم الاتفاق عليه يشكل خطأ من جانبها، نتج عنه إلحاق ضرر مادي بالمدعي تمثل في اضطراره إلى استقدام نجار لإكمال عملية تركيب الأثاث المذكورة وفق الاشهاد المدلى به من طرف النجار .
وقالت في الحكم أنه مع ثبوت إخلال المدعى عليها بالوفاء بالتزامها نتج عنه ضرر مادي للمدعي الوالي يكون هذا الأخير مستحقا للتعويض طبقا للفصل 263 و264 من ق.ل.ع وتحدده المحكمة بما له من سلطة تقديرية في مبلغ 2000,00 درهم.
وتجدر الإشارة أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بسلا في شخص ممثلها القانوني مصطفى مايا قد إنتصبت طرفا مساندا للمدعي إدريس الوالي في هذه الدعوى القضائية.