استغلال الأطفال في الـتـسـول جريمة اتجار بالبشر
بقلم: د.إبراهيم عنترة
يعد التسول من بين أهم صور الاستغلال الجسدي في جرائم الاتجار بالبشر، والمشرع المغربي كان صائبا عندما نص على التسول ضمن صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، وذلك تماشيا مع العديد من التشريعات الجنائية المقارنة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
ويمكن تعريف التسول بأنه: “استجداء أو طلب الصدقة من الغير بدون مقابل، أو في مقابل تافه لم يطلبه ذلك الغير مثل، (مسح زجاج السيارات أثناء إشارات التوقف). وبذلك يعد وسيلة غير مشروعة للتعيش، فضلا على أنه جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في الفصل 326 وما بعده من القانون الجنائي، بحيث نص المشرع على عقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع إفراده لعدة ظروف مشددة قد تصل معها العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا (الفصل331)، معتبرا أن المتسول هو من لديه وسيلة للعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بطريقة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
وتتمثل صور التسول في جريمة الاتجار بالبشر، في أن الجاني يتملك الضحية ويحوله إلى مجرد وسيلة يُكوِّن منها الثروة عن طريق إكراهه على التسول، ويتم ذلك بتنظيم تسوله من خلال تشغيله وتدريبه ثم توجيهه للطرقات والأماكن التي تقدم فيها التبرعات والهبات، ويكون دور الضحية – الطفل المجني عليه- هو جمع الأموال والتبرعات وتقديمها للجاني –المتاجر- ، ويعتبر تنصيص المشرع المغربي على هذه الصورة، يهدف إلى قمع “الجاني” الذي يتاجر بتسول الغير، وبالتالي فالتسول في جريمة الاتجار بالبشر يختلف عن جريمة التسول العادية المنصوص عليها في الفصل 326 من القانون الجنائي، فإذا كان الاعتياد على ممارسة التسول مجرم بموجب الفصول المشار إليها أعلاه، فإن الجديد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو تجريم استغلال الغير في التسول.
وقد تفاعل القضاء إيجابا مع المشرع في تطبيق مقتضيات قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 27.14 فيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول، وأصدر عقوبات مشددة في حق الجناة، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة، والمتعلق بسيدة توبعت من طرف النيابة العامة من أجل الاتجار بالبشر في حق رضيعة باستغلالها في التسول، حيث جاء في حيثيات القرار: “”وحيث إن إنكار المتهمة ما هو إلا وسيلة للإفلات من العقاب وتكذبه تصريحاتها التمهيدية، التي أفادت خلالها أنها تسلمت رضيعة من عند صديقتها، حيث توجهت هذه الأخيرة إلى مدينة الناظور، وأنها مقابل عمولة مالية تسلمها للأم البيولوجية حسب الثابت من الحوالة المالية المقدرة في مبلغ 1500 درهم، وأنها عملت على التسول باستغلال الرضيعة مرتين بهدف الحصول على مبالغ مالية.
وحيث إنه طبقا للفصل 1-448 يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة … وأنه لا يشترط استعمال أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر اتجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال، طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
وحيث إنه بذلك تكون العناصر التكوينية لجناية الاتجار بالبشر في حق رضيعة باستغلالها في التسول ثابتة في النازلة مما يتعين معه إدانتها من أجلها””.
قرار جنائي ابتدائي رقم 35 بتاريخ 03/07/2019 في الملف الجنائي عدد 13/2642/2019 أدينت المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 55، بتاريخ 23/12/2019 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 90/2019.
دكتور في الحقوق