احتفالات عاشوراء.. عقوبات قاسية تنتظر مروجي المتفجرات الترفيهية
جورنال أنفو
تعرف فترة احتفالات عاشوراء انتعاشة كبيرة في التجارة في الممنوع بالأزقة والشوارع والأسواق الشعبية، حيث يتمركز كبار الموزعين، فتكون هذة الاماكن المصدر الوحيد للشباب لأجل جلب الالعاب النارية والمفرقعات اي “القنبول” لأن احتفالات عاشوراء لاتكتمل إلا بوجوده، رغم المخاطر التي تسبب اذ أصابت أحد ما.
وحجزت السلطات الأمنية في الأيام القليلة الماضية شحنات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية المهربة، والتي تغزو الأسواق بصفة غير قانونية، تتزود بها من قبل الوسطاء من ميناء البيضاء، الذي يتزود به بدوره من أحد التجار الصينيين بالعاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن بعض الشحنات الواردة تحمل كميات متفاوتة من الألعاب النارية تتسلل إلى السوق، رغم المراقبة الشديدة لمصالح الجمارك، التي دشنت حملات منظمة لاحتواء رواج هذه المنتوجات، خصوصا خلال الفترة بين 2018 و2022، وتوجت إحدى المداهمات التي همت سوقا شعبيا بحجز 34 مليون وحدة مهربة.
وأمام قصور عملية المراقبة، التي تطالها مجموعة من الاختلالات بسبب وجود ثغرة تشريعية في تقنين رواج الألعاب النارية، تدخلت الحكومة من خلال القانون 22.16، يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أقرته الحكومة من خلال مراسيم تطبيقية. وحمل هذا الإطار القانوني مجموعة من المستجدات التنظيمية والعقوبات الزجرية.
وبهذا الخصوص تنص المادة السادسة على أنه لا يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية، أو استيرادها أو تصديرها أو بيعها، أو كذا شراؤها أو تملكها أو حيازتها، أو تخزينها أو نقلها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استعمالها، ما لم تكن معتمدة من قبل الإدارة، علما أن الحصول على الاعتماد، يستدعي خضوع المواد المذكورة، مسبقا وعلى نفقة طالب الترخيص، لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، تنجز من قبل مختبرات مرخص لها، أو معينة من قبل الإدارة.
وقيدت الإدارة في الإطار التشريعي المذكور، الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في المواقع ذات الوضع الملزم برخص ممنوحة، فيما كلفت ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المحلفين، بالبحث عن المخالفات ومعاينتها وتحرير محاضر بشأنها، فيما تراوحت العقوبات الزجرية بين خمسة ملايين سنتيم و50 مليونا، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد من ثبتت في حقه، حيازة مواد أولية أو متفجرة أو شهب ترفيهية، دون مبرر قانوني، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.
وتمتد العقوبات ذاتها، إلى كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية، فيما يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين سنتيم و30 مليونا، كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل، أو يستغل فضاء للتخزين دون تصريح مسبق للإدارة، علما أن العقوبة تتضاعف في حدها الأدنى والأقصى، في حالة العود.