جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

الشركات الرياضية .. بين هاجس التنفيذ والمعيقات القانونية

جورنال أنفو _ هند شمراق

بدأت بعض اندية القسم الوطني الاول لكرة القدم في إحداث شركات رياضية ، على غرار الدفاع الحسني الجديدي ونهضة زمامرة ، تطبيقا لأحكام القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، وكانت وزارة الشباب والرياضة قد صادقت ، في اليومين الماضيين ، على النظام الأساسي للشركة التي أحدثها كل من الناديين السالف ذكرهما ، في انتظار التحاق باقي الأندية.

لكن وبالرغم من محاولات تسريع وتيرة تفعيل هذا القانون ، إلا انه لا يزال محط نقاش كبير ولازالت فئة كبيرة من الجماهير المغربية لم تستوعب بعد كيفية الانتقال الى نظام الشركات الرياضية ، وفي الوقت الذي يتحدث فيه القانون عن “إحداث” شركات رياضية ، لازالت شريحة كبيرة من الجمهور او الاعلاميين تستعمل مصطلح “تحويل” الأندية الى شركات ، وهذا ناتج عن البخل التواصلي لوزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذا الموضوع. ومن الأمور التي أحدثت نقاشا كبيرا حول موضوع إحداث شركات رياضية ، هو فصل فرع كرة القدم عن باقي الفروع بالنسبة للأندية متعددة الأنشطة ، كنادي الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي على سبيل المثال ، ويتساءل العديدون عن ما إذا كان هذا الانسلاخ قانونيا لاسيما ان المادة 8 من القانون 30.09 تحمي وحدة النادي إذ نجد فيها أنه “لا يجوز ان يحدث اي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة”. وتذهب بنا الإشكالات القانونية المرافقة لهذا المشروع إلى النقص الموجود والواضح في النصوص التنظيمية ، فباستثناء مرسوم 4 نونبر 2011 والقانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية والقانون الأساسي النموذجي للجامعات ، لا توجد هناك أي نصوص تنظيمية اخرى والحديث هنا النصوص التنظيمية التي نص عليها قانون 30.09 في المادة 15 والتي تقول :

“يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
– يتوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛
– أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛
– أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي.
أن تحدث شركة رياضية و أن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور”

إذن فالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في الشرط الثاني والثالث من المادة 15 لم ترى النور بعد ليبقى السؤال مطروحا ، على اي اساس يتم منح الاعتمادات للأندية والقانون لم يكتمل بعد ؟ وتكمن ضرورة النصوص التنظيمية لتفعيل القانون في المادة 118 من قانون 30.09 التي تقول :

“تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية”

هذه بعض الشوائب التي رافقت عملية تفعيل وتطبيق قانون 30.09 والمتعلقة فقط بعدم تطبيق القانون بحذافيره دون اي محاولة من الوزارة ولا الجامعة للتوضيح او لتنوير الرأي العام ، بل حتى النظام الأساسي النموذجي للشركات الرياضية لا يزال حبيس اسوار الجامعة والوزارة.
اما بخصوص الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذا القانون فهي كثيرة ، أبرزها الاختلاف الحاصل بين النسخة العربية للقانون والنسخة الفرنسية وبالتحديد في المادة 15 التي تنص في النسخة العربية على امتلاك الجمعية ل 30% على الأقل من اسهم الشركة بينما في النسخة الفرنسية نجد ان الشركة تملك على الأقل ثلث أسهم الشركة اي ما بين 33% و 34% .
أما الملاحظة الثانية فهي تتجسد في اعتماد صيغة وحيدة للشركة الرياضية وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة ، بينما كان بالإمكان إدراج صيغ اخرى وترك الاختيار للاندية خصوصا الاندية التي تسعى للاحتفاظ بخصوصيتها ، كما في القانون الفرنسي الذي يعتمد ثلاث صيغ للشركات الرياضية بعدما تم تعديله سنة 1999.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.